⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل المعيدين الى وظيفة خارج الجامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقما 144 و 155 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - لكل من حكم المادتين " 144 " و " 155 " من قانون رقم 49 لسنة 1972 نطاقه و مجال أعماله الخاص به - المادة " 144 " أجازت عند الإقتضاء نقل المعيدين و المدرسين المساعدين وظيفة عامة خارج الجامعات و ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص - المادة " 155 " أوجبت نقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا أو لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات من تعيينة معيدا و ذلك فى الأحوال التى لا يلزم فيها الحصول على الدكتوراه سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - صدور قرار النقل طبقا للمادة " 144 " لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة " 155 " .