الطعن رقم 237 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - تحديد الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق كادر الجامعات على أعضاء هيئة التدريس و المعيدين بالكليات و المعاهد العالية معدلاً بالقرارين رقمى 1512 لسنة 1969 و 2802 لسنة 1971 - القانون رقم 40 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس .
ناط المشرع بوزير التعليم العالى تجديد أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة - من لم يتوافر فيهم هذه الشروط تكون أقدمياتهم من تاريخ استيفاء الشروط وفقاً للقرار الذى يصدر بتعيينهم فى الوظيفة - يشترط أن يتم ذلك خلال مدة تنتهى فى 1973/11/3 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2802 لسنة 71 - أورد المشرع حكماً خاصاً بالأساتذة المساعدين الذين لم يرفض إنتاجهم العلمى عند تطبيق أحكام القانون المذكور مؤداه رد أقدمياتهم إلى أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم فى وظيفة مدرس - الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق فى شأنهم القانون رقم 54 لسنة 1969 و سبق رفض إنتاجهم تسرى فى شأنهم المادة " 8 " من القانون رقم 40 لسنة 1974 فتحسب أقدمياتهم عند تعيينهم إعتباراً من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمى .