⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1972-4-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقض والاحالة
⚖️ نطاق الاستئناف - بعد النقض والاحالة
⚖️ جنسية
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 314 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها ، مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته و تجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير فى منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه ، و إذ يبين من الطلب المقدم من الطالبين أنهم لم يدعوا بوقوع أخطاء مادية فى حكم النقض الصادر بتاريخ 1969/4/2 ، و لكنهم عابوا عليه أنه لم يرد على أسباب الطعن تفصيلا ، بل رد عليها جملة و أغفل بحث مسائل قانونية معينة أشاروا إليها ، لما كان ذلك فإن ما ورد بالطلب لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه ، و هو أمر غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم محكمة النقض يجوز حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق المسألة التى أشار إليها الحكم الناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته فى حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل فى هذا الطلب لوجود تنازع فى الأختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الإختصاص .