⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-23 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وعوض السعدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - حق العامل فى ترك الخدمة بالإستقالة الصريحة أو الضمنية ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ترد عليه قيود أملتها إعتبارات الصالح العام ضماناً لدوام حسن سير العمل فى المرافق العامة بإنتظام و أطرد - أساس ذلك : - أن المشرع ألزم العامل بالإستمرار فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو تنفضى ثلاثون يوماً على تاريخ طلب الإستقالة - إذا كان العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحكمة التأديبية فى مفهوم نص المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى إلى إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - أساس ذلك : - أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً للمحاكمة - القرار الذى يصدر باحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يستمد سبب إصداره من أوراق التحقيق التى تعتبر سند الإتهام فى الدعوى التأديبية .