الطعن رقم 538 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - بلوغ السن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض أحكام التوظيف الواردة بقوانين العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع كان ينص على إعتبار وزير و نائب وزير من وظائف الدولة المدنية - القوانين أرقام 46 لسنة 1964 و 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 إستبعدت هاتين الدرجتين من وظائف الدولة المدنية - مؤدى ذلك : - عدم جواز تعيين العاملين فى هاتين الدرجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان رقما 122 و 143 من دستور مصر الدائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 - القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
المشرع الدستورى أناط بالقانون وضع قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعلانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة - خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسين و عزلهم على الوجه المبين بالقانون - عدم صدور قانون تنظيم أحكام التوظيف بالنسبة للعاملين برئاسة الجمهورية ممن هم فى درجة وزير - أثر ذلك : - انطباق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - أساس ذلك : - أن قانون العاملين هو الشريعة العامة التى تسرى على العاملين الذين لا تنظمهم أحكام خاصة - مؤدى ذلك : - إنتهاء خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الستين ما لم تنته خدمتهم قبل ذلك لسبب آخر - لا محاجة فى هذا الصدد بأن هذه الوظائف ذات طبيعة سياسية مناطها ابداء شاغليها الرأى لرئيس الجمهورية .