الطعن رقم 174 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مركز البحوث الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية - القانون رقم 69 لسنة 73 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية - قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية.
مركز البحوث الزراعية هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً و لها شخصية إعتبارية و تتبع وزير الزراعة - يتولى مجلس إدراة المركز إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز و ترقيتهم و نقلهم و ندبهم و اعارتهم و انهاء خدمتهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم - قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 يسرى على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون 69 لسنة 1973 و من بينها مركز البحوث الزراعية - تطبيق النصوص المنظمة للتأديب بقانون تنظيم الجامعات على شاغلى الوظائف العلمية بمركز البحوث الزراعية مناطه صدور قرار رئيس الجمهورية بالائحة التنفيذية لهذا القانون .