الطعن رقم 164 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحقيق - اثر التحقيق بمعرفة النيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل فى إستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل و توقيع الجزاء الإدارى المناسب عنها - التحقيق الذى تجريه النيابة يغنى عن اجراء التحقيق الإدارى بالنسبة للمخالفات الادارية طالما أنه قد تناول الوقائع التى تشكل الذنب الإدارى و سمع فيه أقوال العامل و حقق دفاعه بشأنها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من إشتراط تحقيق إدارى مع العامل - أساس ذلك : - أن إجراء تحقيق إدارى رغم وجود تحقيق جنائى كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض .