⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود الادارية - عقد التوريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 20 ،100 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات . العبرة فى إستلام الأصناف المتعاقد عليها بالفحص الذى تجريه لجان الفحص و التسليم النهائى - الفحص المؤقت لا يعد قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة أو اقرار منها بمطابقتها للمواصفات و الشروط المتفق عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ألزام على القوات المسلحة بإجراء تحليل الأصناف الموردة إليها فى غير المعامل المركزية للجيش طالما لم يتضمن العقد المبرم مع المورد نصاً يوجب التحليل فى جهة أخرى - لا محاجة فى هذا الصدد لما ورد بنص المادة " 21 " من قانون المناقصات و المزايدات لسنة 1954 من أنه يجب أن يرسل للمعمل الفنى الحكومى المختص كشف بالأصناف التى يسلتزم الحال فحصها و تحليلها - أساس ذلك : - أن الفحص طبقاً المادة " 21 " يتم قبل النشر عن المناقصة يتميز بإستقلاله عن الفحص النهائى الذى يتم بمعرفة لجان الفحص و التسليم النهائى .