الطعن رقم 416 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - جزاء خفض المرتب والوظيفة معا
⚖️ الوقف عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة الفصل من الخدمة - ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع - توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا - لا ينطوى هذا الجزاء على توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 57 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - مفاد نص المادة 57 أن المشرع تقديرا منه بأن مرتب العامل هو فى الأعم الأغلب مورد رزقه الوحيد فقد رأى إذا ما إقتضى صالح التحقيق معه وقفه عن العمل صرف نصف مرتبه إليه حكماً و بقوة القانون - ناط المشرع أمر صرف أو عدم صرف النصف الآخر على ما تأمر به المحكمة التأديبية - إذا ما عوقب العامل بعقوبة أشد من الإنذار فقد خول المشرع السلطة التأديبية سواء كانت الجهة الإدارية أم المحكمة تقرير ما يتبع فى الجزء الذى أوقف صرفه - ما صرف فعلاً للعامل الموقوف أو تقرر صرفه إليه من المحكمة التأديبية لا يجوز إعادة النظر فيه أو حرمان العامل منه - لا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف إليه من المرتب إذا حكم عليه بالفصل .