⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل بالقطاع العام - سن الاحالة للمعاش
⚖️ انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد ايمن المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بشأن مؤسسة الطيران العربية المتحدة - القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة نظام العاملين بالقطاع العام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1969 . الأصل فى لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 66 أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين بإستثناء حالتين : - الأولى : - العاملون الذين تقضى قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية ببقائهم مددا أخرى فيستمرون إلى هذه المدد - الثانية : - العاملون الذين تقضى لوائح و نظم خدمتهم ببقائهم لسنوات تزيد على الستين و الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التأمين الاجتماعى رقم 63 لسنة 1964 قرر للعامل حقا فى الاستمرار بالخدمة بعد سن الستين بغرض إستكمال مدد الإشتراك فى التأمين الموجبة للحصول على المعاش - أجاز المشرع لصاحب العمل انهاء خدمة العامل فى سن الستين مقابل أدائه الإشتراكات المقررة على رب العمل إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - إذا إستعمل رب العمل هذه الرخصة و أنهى خدمة العامل فى سن الستين فلا تثريب عليه و إنما ينشأ فى ذمته إلتزام مالى مصدره القانون هو سداد الاشتراكات على النحو السالف بيانه - لا يسوغ المطالبة بإستمرار العامل فى الخدمة بعد سن الستين - أساس ذلك : - أن القانون لا يلزم صاحب العمل بذلك .