⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-6-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر لصالح الطاعن ضد المطعون عليه الأول وحده دون باقى المطعون عليهم، ولم يرفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم، كما لم يوجه أى طعن لقضائه برفض دعواه قبل هؤلاء فى الإستئناف الذى رفعه عنه المطعون عليه الأول، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء بالنسبة لباقى المطعون عليهم قد حاز قوة الأمر المقضى. وإذ أصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الإستئناف بين الطاعن والمطعون عليه الأول دون باقى المطعون عليهم فإن الطعن لا يكون غير مقبول بالنسبة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به.