الطعن رقم 59 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - قرارات الجزاء - تكييفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام بشأن العاملين لا تعتبر قرارات إدارية بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الإدارى - أساس ذلك : - تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - خضوع هذه القرارت للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة من شأنه خضوع طلبات إلغاء الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عشرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة لذات الإجراءات و المواعيد و الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العمومين و هى الطلبات المحددة فى الفقرة تاسعاً من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - لا يوجد ثمة إختلاف فى ميعاد الطعن و طبيعته بالنسبة لنوعى الطعون السالف بيانها .