⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق - التفتيش كأجراء للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "44" من الدستور الدائم - المادة "9" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإ<ارية و المحاكمات التأديبية - المادة 45 من قانون الإجراءت الجنائية . مكان العمل و ما يحويه من موجودات ملك المرفق العام و ليس ملكاً خاصاً للعاملين فى المرفق - مؤدى ذلك : - ليس لهذه الأماكن و ما بها من موجودات آية حصانة تعصمها من قيام الرؤساء بالإشراف عليها و التفتيش على أعمال العاملين بها و الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالعمل ضماناً لحسن سير العمل على وجه يكفل إنتظامه و إطراده بما تتحقق معه المصلحة العامة - تفتيش مكان العمل و ما يحويه حق أصيل للرؤساء - لا يجوز للعاملين أن يحبسوا الأوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم ذلك - القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مستساغة و هى أن تكون أوراق العمل خاضعة لمحض سلطان العامل يتصرف فيها كيفما شاء و هو ما يتنافى مع مقتضيات العمل و حسن سيره - لا وجه للقول بأن التفتيش فى هذه الحالة يتعين إجراؤه عن طريق عضو النيابة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون النيابة الإدارية - أساس ذلك : - "أ" أن هذه المادة وردت فى مجال التحقيق و لا مبرر للتمسك بها فى مجال التفتيش الإدارى الذى يباشره الرؤساء وفقا لإختصاصاتهم القانونية . "ب" أن هذه الفقرة لم تقصر التفتيش على عضو النيابة الإدارية دون سواء فهو حق مقرر للجهة التى تتولى التحقيق سواء كانت هذه الجهة هى النيابة الإدارية أم الجهة الإدارية بخلاف تفتيش أشخاص العاملين و منازلهم فلا يكون الا باذن من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين - ما ورد نص المادة " 44 " من الدستور من أن للمساكن حرمة و لا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى . و ما ورد بنص المادة " 45 " من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز دخول رجال السلطة إلى أى محل مسكون فى الأحوال المبينة فى القانون - هذا النصان لم يرتبا البطلان على دخول الأماكن غير المسكونة مثل مكان العمل .