⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 846 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجنة العليا للاصلاح الزاعى - اختصاصها
⚖️ النطاق الزمنى لسريانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع اللجنة العليا للإصلاح الزراعى سلطة الفصل فى أى نزاع حول بوار الأرض المستولى عليها بقرار نهائى لا يجوز طلب الغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه - قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص المانع من التقاضى - مؤدى ذلك : - زوال المانع من التقاضى بشأن القرارات الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى " التى حل محلها مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " - أثر ذلك : - فتح باب الطعن فى قرارات تلك اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : - أن هذه القرارات تعتبر قرارات ادارية نهائية يجوز الطعن فيها بالالغاء كما يجوز وقف تنفيذها و التعويض عنها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "2" من المرسوم ب قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . الحكم الصادر بعدم الدستورية تعرض فقط للفقرة الأخيرة من البند " ب " من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 فقضى بعدم دستوريته - ليس معنى ذلك الابقاء على مانع آخر من موانع التقاضى تضمنته الفقرة الثانية من البند " ب " سالف البيان - أساس ذلك : - أن عبارة هذه الفقرة لا تعنى سوى أن القرار الصادر من هذه اللجنة بالبت فى التظلم يعتبر قراراً إدارياً نهائياً تستنفذ به اللجنة سلطتها فى بحث البوار - يجوز بعد ذلك لصاحب الشأن الطعن فى القرار أمام محكمة القضاء الادارى إذا شابه عيب من العيوب التى تستوجب الطعن فيه طبقاً لقانون مجلس الدولة - لا يجوز كذلك الإستناد إلى مانع التقاضى المنصوص عليه فى المادة " 13 " مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك : - أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ألغى هذا المانع .