الطعن رقم 381 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة الاوقاف الخيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الغى الأوقاف الأهلية و قصرها على جهات البر - القانون رقم 272 لسنة 1959 ناط بوزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية و الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و الأوقاف التى ألغيب بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - لجنة شئون الأوقاف المشكلة بالمادة الثانية من القانون رقم 272 لسنة 1959 تختص بطلبات البدل و الإستبدال هى الوقت و تقدير و فرز حصة الخيرات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجنة القسمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1960 اصبحت تمارس جزءاً من الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف فيما عدا الإختصاص بتقدير و فرز حصة الخيرات الشائعة فى الأعيان الموقوفة و تلك التى إنتهى الوقف فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 44 لسنة 1962 قضى بتسليم الأعيان التى انتهى الوقف فيها إلى كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية و نقل الإختصاصات التى كانت مخولة للجنة شئون الأوقاف إلى هذه الجهات - أثر ذلك : - بقاء الإختصاصات المخولة للجان القسمة بتقدير حصة الخيرات الشائعة و فرزها فى الأعيان التى إنتهى فيها الوقف .