⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد سعر المنتجات البترولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الإستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة - تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها فى تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادى للمنتجات البترولية و بالتالى إلزام الشركة بالسعر العالمى لتلك المنتجات و هو السعر الحقيقى لها - الوضع فى الإعتبار ما تتمتع به شركات الإستثمار بمزايا أخرى يحققها لها قانون الإستثمار و لا يتمتع بذلك سواها ممن يعملون فى ذات المجال - قرار نائب رئيس الوزراء و وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 و المنشور بالوقائع فى 1981/5/7 و الذى يقضى بمحاسبة مشروعات الإستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلى " المدعم " تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمى و السعر المحلى سنوياً لمدة خمس سنوات - يتعين إعمال قرار نائب رئيس الوزراء إعتباراً من 1981/5/7 .