الطعن رقم 902 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد سعر المنتجات البترولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الإستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة - تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها فى تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادى للمنتجات البترولية و بالتالى إلزام الشركة بالسعر العالمى لتلك المنتجات و هو السعر الحقيقى لها - الوضع فى الإعتبار ما تتمتع به شركات الإستثمار بمزايا أخرى يحققها لها قانون الإستثمار و لا يتمتع بذلك سواها ممن يعملون فى ذات المجال - قرار نائب رئيس الوزراء و وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 و المنشور بالوقائع فى 1981/5/7 و الذى يقضى بمحاسبة مشروعات الإستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلى " المدعم " تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمى و السعر المحلى سنوياً لمدة خمس سنوات - يتعين إعمال قرار نائب رئيس الوزراء إعتباراً من 1981/5/7 .