⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذى سفة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ الدفع بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة إتصال بموضوع التظلم - إلتجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإدارى طالباً إلغاء قرار إدارى و موجهاً طلباته إلى جهة لها ثمة إتصال بموضوع المنازعة و إن لم تك هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الإستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع الميعاد .