الطعن رقم 923 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اغفال الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية
⚖️ الحكم فى الدعوى - اغفال الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 193 من قانون المرافعات - إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه - المقصود بالإعلان هو إعادة إتصال علم الخصم بإستمرار طرح الخصومة عن الطلب أمام المحكمة الأولى - إذا جرى الطعن فى الحكم المطعون فيه لإلغائه فيما قضى به مما لم تقم به الدعوى أصلاً و وجهت الجهة المطعون ضدها بالخصومة أمام محكمة الطعن فإن الحكم الذى يصدر فى الطعن بالإلغاء يمكن أن يشتمل على تقرير إحالة الدعوى إلى محكمة الطعن الأولى للنظر فيما هو مطروح فيها أصلاً من نزاع لم تقض فيه بعد - حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى مواجهة المطعون ضدها يعتبر بمثابة إعلان لهذه الجهة للحضور أمام المحكمة التأديبية " محكمة الطعن الأول " للنظر فى طلب الطاعن .