الطعن رقم 1007 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا وفاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أزيلت صفة الوقف عن أموال الوقف الأهلى بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 عدا حصة شائعة فى أعيان الوقف و ذلك فى حالة ما إذا كان الواقف قد إشترط فى وقفه جهة بر أو مرتبات دائمة حيث تضمن غلة هذه الحصة النفقات التى تتطلبها تلك الجهات أو المرتبات - تنتقل ملكية هذه الأموال إلى الواقف إذا كان حياً و إذا لم يكن الواقف حياً تنتقل ملكيتها على الشيوع للمستحقين كل بمقدار حصته - ناط المشرع بلجان القسمة الإختصاص بتحديد تلك الحصص بإفرازها و إنهاء حالة شيوعها و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 - ملكية المستحق تنشأ من الوقف - قرار لجنة القسمة بفرز حصة كل مستحق فى أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 يعد كاشفاً لهذه الملكية .