⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب اعتزال الخدمة
⚖️ انتهاء الخدمة - طلب اعتزال الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 95 مكرراً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - طلب الإحالة للمعاش طبقاً لنص المادة 95 مكرراً جوازى لجهة الإدارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية إن شاءت قبلت الطلب و إن شاءت رفضته - المادة 97 من ذات القانون - الإستقالة الصريحة لا تملك جهة الإدارة سلطة الرفض و إن كان لها أن ترجئها مدة أسبوعين - السلطة المخولة لجهة الإدارة طبقاً لنص المادة 95 لها أن تمارسها فى أى وقت و حتى بعد مضى ثلاثين يوماً على تقديم الطلب - أساس ذلك : طلب إعتزال الخدمة طبقاً لنص المادة 95 نظم بأحكام خاصة لإعطاء فرصة من الوقت لجهة الإدارة لبحث و دراسة طلب إعتزال الخدمة و مدى توافر الشروط المتطلبة فيمن يتقدم بها .