الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-5-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات
⚖️ مسئولية طالب التنفيذ
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شأن لبطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. فإذا كان الثابت أن الطاعنة وإن تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة الحراسة فى رفعها، إلا إنها لم تتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية التى أصدرت الحكم المطعون فيه، فإنه لا يقبل منها التحدى بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشىء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذى قد ينشأ عن التنفيذ ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذى جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل فإنه يقع على عاتق من بادر بتنفيذه، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم فى الإستئناف شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع والمشمولة بالنفاذ المؤقت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يسأل التنفيذ عن تنفيذ أحكام القضاء المستعجل عند الحصول على قضاء فى الموضوع بأن الحق لم يكن فى جانب طالب التنفيذ كما يسأل فى حالة ما إذا كان الحكم المستعجل الذى نفذ بمتقضاه قد ألغى فى الإستئناف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بمسئولية الطاعنة عن تنفيذ الحكم المستعجل الذى تعجلته قبل الفصل فى الإستئناف المرفوع عنه الذى قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان ما أورده الحكم يكفى لحمل قضائه فى خصوص توافر مسئولية الطاعنة عن التنفيذ، وأضاف ما يوضح أن التنفيذ قد تم رغم علم الطاعنة بقيام الإستئناف الأمر الذى ينطوى على عدم تبصرها الموجب لمسئوليتها. فإنه لا يكون معيباً بالقصور.