⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد اعارات واجازات العاملين من غير اعضاء التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 92 لسنة 1985 نظم قواعد الإعارات و أجازات العاملين بالجامعة و فروعها و كلياتها و وحداتها الإدارية و مستشفياتها من غير أعضاء هيئة التدريس لمدة أقصاها عشر سنوات طوال مدة الخدمة - يجوز لمن تقرر فصله من العمل بالجامعة بموجب القرارات السابقة المنظمة للإعارات و الأجازات أن يتقدم بطلب إعادته إلى عمله طالما أن المدة التى قضاها من تاريخ فصله حتى تقدمه بطلب للعودة مضافاً إليها مدة الإعارة أو الأجازة أو المرافقة تدخل فى نطاق المدة المسموح بها فى هذا القرار ، و تبت لجنة شئون العاملين التى يتبعها فى طلبه بشرط أن يثبت أنه قضى مدة فصله بجهة الإعارة - لا وجه لإلزام الجامعة بضرورة إعادة التعيين فى وظيفة بمجرد تقديم الطلب - لجهة الإدارة أن تترخص فى ذلك فى ضوء مقتضيات العمل و المصلحة العامة و منها حاجتها لجهود العامل و وجود درجة مالية خالية رقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعية تصرف جهة الإدارة فى حالة صدور قرارها بالرفض .