⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1059 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-2 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دورها فى مرحلة الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة "4" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة " - فى ظل هذا النص جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى يتعدى إليها أثر الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية - بهذه المثابة تعتبر جهة الإدارة الخصم الأصلى فى الدعوى و تكون من ثم صاحبة صفة فى أن تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية و يكون لها أن تطلب التدخل الإنضمامى إلى جانب النيابة الإدارية إذا طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية - بعد تعديل هذه المادة أصبح نصها يجرى بأن تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية - مقتضى هذا التعديل أن أصبحت ولاية النيابة الإدارية شاملة إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و كذلك إقامة الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى تلك الدعاوى - قصر هذه الولاية على النيابة الإدارية من شأنه عدم جواز تدخل جهة الإدارة فى الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية أو يقام ضدها فى الأحكام المشار إليها .