الطعن رقم 1067 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنك ناصر الاجتماعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد التسكين المعتمدة من مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى - ما تضمنه البند "9" من قواعد التسكين من حرمان المعارين أو المرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب لمدة عام على الأقل من الإستفادة من قواعد التسكين عند إجراء الترقية فى الوظائف و الفئات المستوفية لشروط شغلها - غير مشروع - أساس ذلك : الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون مرتب لا تنفصم بها عرى الوظيفة العامة بين العامل و جهة الإدارة - فى حق من الحقوق المترتبة على الوظيفة و مستمد من القوانين و اللوائح المنظمة لشئونها - لا يجوز حرمان العامل من أية ميزة بغير نص صريح فى القانون .