الطعن رقم 1143 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة شئون مديرى واعضاء الادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة - لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية . المادتان 17 و 18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - تشكيلها - إختصاصاتها - المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة "17" أن تستطلع رأى لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - أخذ رأى لجنة الإدارات القانونية فى نطاق الوزارة هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة أساسية لمديرى و أعضاء الإدارات القانونية فى مواجهة الجهات التى يعملون بها - أثر ذلك : عدم عرض الترقيات و غيرها مما نصت عليه المادة 17 على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية فى نطاق الوزارة بما يستتبعه من عدم العرض على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل يبطل القرار بلا حاجة إلى نص يقضى بذلك و لا يصححه إستيفاء لاحق .