الطعن رقم 1183 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدارس ثانوية حربية
⚖️ مدارس ثانوية حربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةمحمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 59 لسنة 1975 بشأن إنشاء المدارس الثانوية الحربية معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1983 و قبل تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1988 - المدارس الثانوية الحربية تهدف إلى إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها و مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافياً و صحياً و نفسياً - خريج هذه المدارس يلحق بالكليات العسكرية فى حدود إحتياجاتها بشرط إستيفائهم شروط اللحاق بها - المقصود بعبارة " بشرط إستيفائهم شروط اللحاق بها " تنصرف إلى الشروط العامة المقررة التى تضمنها القانون رقم 92 لسنة 1975 - لا يجوز أن تضيف الجهة الإدارية شروطاً ترجع إلى مجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج فى إمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إلا أن يكون ذلك فى مجال التفضيل فى حالة التزاحم بين خريجى تلك المدارس فى ضوء إحتياجات الكليات العسكرية - لا يجوز حجب فرصة الخريج فى الإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية برفض قبول أوراق إلتحاقه بإحدى تلك الكليات بمقولة عدم حصوله على الحد الأدنى الذى يعلن عنه مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية إبتداء و قبل ثبوت واقعة إستيفاء الكليات العسكرية لإحتياجاتها من الطلبة خريجى تلك المدارس .