⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-12-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينبغى التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية - رب العهدة مسئول مدنياً عن أى عجز فى عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبى - نطاق المسئولية التأديبية يختلف عند تحقق هذا العجز بإختلاف السبب الذى يسفر التحقيق عن أنه كان وراء وقوع العجز و ما إذا كان هذا السبب هو الإهمال و عدم التبصر أو كان هو الإستيلاء من جانب رب العهدة عليها إذ تختلف جسامة المسئولية التأديبية فى الحالتين - يجب على المحقق فى واقعة وجود عجز لدى رب العهدة أن يتقصى ظروف الواقعة و ملابساتها و شواهدها بحيث إذا ما إنتهى إلى أن العجز ناتج عن إستيلاء رب العهدة عليها قدم أدلة هذا الإستخلاص - على الجهة المنوط بها توقيع الجزاء أن تمحص تلك الأدلة لصالح العدالة بحيث لا تنسب إلى رب العهدة أنه إرتكب مخالفة الإستيلاء على ما بعهدته إلا إذا كان ذلك مبنياً على قطع و يقين لا يحوط به شك و لا يتسرب إليه ظن .