الطعن رقم 1277 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-23
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التأديبية
⚖️ تحميل العامل بقيمة الاضرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء التأديبى على العامل من الدرجة الثانية أى تقدير ما إذا كان مسلك العامل يعد خطأ تأديبياً يستوجب هذه العقوبة و هو ذات الأساس فى مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطأ وظيفى من جانبه - تقدير ما إذا كان مسلك العامل بصفته أميناً للعهدة و يشغل وظيفة من الدرجة الثانية يتوفر ركن الخطأ فى جانبه يكون لمجلس إدارة الشركة و ليس لرئيس مجلس الإدارة - صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بتحميل العامل مبلغ تأسيساً على وقوع خطأ وظيفى من جانبه - صدوره من غير مختص .