الطعن رقم 1516 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - لفت النظر واثره
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فى الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها القانون و لكنه أسلوب يستهدف به الرئيس الإدارى دمغ سلوك الموظف بالخطأ - و هو إجراء قد يرى الرئيس الإدارى الإكتفاء به فى حالات يقدر أن المخالفة التى إرتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبى من الجزاءات التى حددها المشرع على سبيل الحصر - إذا قدر الرئيس الإدارى ذلك و رأت النيابة الإدارية أن هذا الإجراء غير رادع و أنه ينبغى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فإنها تمارس بذلك سلطة كفلها المشرع لها دون أن يكون ثمة تثريب على الرئيس الإدارى فيما إنتهى إليه من تقدير - أساس ذلك : أن العامل لا يسأل عما ينتهى إليه مما يدخل فى سلطته التقديرية طالما لم يثبت أنه كان مدفوعاً بإعتبارات شخصية تدخل قراره فى إطار إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - القصور فى التسبيب و أثره - إذا إنتهى الحكم فى الدعوى التأديبية إلى إدانة الطاعن دون أن يتتبع لوجه الحقيقة الصورة المتكاملة لوقائع الموضوع حتى يستظهر منها مدى توافر مقومات قيام مخالفة تأديبية فى حق الطاعن من عدمه فإنه يكون قد قصر فى إستقصاء الوقائع إستقصاء تمحيص و تبصر - يعتبر تقصيراً من شأنه أن يرتب إضفاء وصف المخالفة التأديبية على وقائع لا تشكل مخالفة - يعتبر خطأ فى تطبيق القانون يعيب الحكم و يوجب إلغاءه .