الطعن رقم 1567 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك : أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع فى تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامى العاملين بالقطاع العام و عمال البحر و الشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم و ذلك فى نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً و مكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة و القاطعة فى إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 و كذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحرى .