⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-5-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة 409 من قانون المرافعات على أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ". فقد دلت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الدعوى تنقل إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها. فإذا كان الثابت أن الإستئناف قد رفع من الضامن " المطعون عليه الأول " بشأن دعوى الضمان وحدها دون الدعوى الأصلية التى رفعت من أحد المطعون عليهم ضد الطاعن ومطعون عليه آخر ولم يرفع الطاعن إستئنافا عن الحكم الصادر ضده فيها. فإن الحكم المطعون فيه إذ قصر فصله فى دعوى الضمان وحدها المطروحة عليه فى الإستئناف دون أن يعرض للدعوى الأصلية التى لم يستأنف أمامه الحكم الصادر فيها ، يكون قد إلتزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ فى القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه هو ما يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها فإذا كان التكييف القانونى لواقعه الدعوى الذى أورده الحكم - أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى قضائه برفض دعوى الضمان فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون غير منتج.