الطعن رقم 2173 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتكون المخالفة الإدارية الوقتية من فعل يحدث فى وقت محدود و ينتهى بمجرد إرتكابه فى حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد و مستمر - تقاعس العامل عن تصحيح خطأ شاب بيان تاريخ تخرجه هو مخالفة مستمرة تبدأ حالة الإستمرار فيها منذ صدور قرار التعيين - الأثر المترتب على ذلك : عدم سقوط الدعوى التأديبية .