⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2447 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1989-11-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين فى وظيفة مدرس
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - التعيين فى وظيفة مدرس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد عزت السيد ابراهيم و السيد محمد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعيين فى وظيفة مدرس بجامعة الأزهر يتم بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص - جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيداً لإصدار القرار من السلطة المختصة و لا تشكل قراراً إدارياً نهائياً مما يقبل الطعن فيه إستقلالاً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المجلس - العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و من ينشد الوظيفة العامة لا تنشأ و لا ترتب آثارها قانوناً بمجرد الإعلان عن الوظيفة و التقدم بطلب التعيين فيها مهما قيل عن سلامة كل من الطلب أو الإعلان قانوناً .