الطعن رقم 2447 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فى وظيفة مدرس
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - التعيين فى وظيفة مدرس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى ومحمد عزت السيد ابراهيم و السيد محمد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعيين فى وظيفة مدرس بجامعة الأزهر يتم بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص - جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيداً لإصدار القرار من السلطة المختصة و لا تشكل قراراً إدارياً نهائياً مما يقبل الطعن فيه إستقلالاً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المجلس - العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و من ينشد الوظيفة العامة لا تنشأ و لا ترتب آثارها قانوناً بمجرد الإعلان عن الوظيفة و التقدم بطلب التعيين فيها مهما قيل عن سلامة كل من الطلب أو الإعلان قانوناً .