⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2464 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-1-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - مخاصمة القضاة
⚖️ مخاصمة القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز مخاصمة القاضى إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم - و يقصد به خطأ يرتكبه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباتهم الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما يوصف بأنه الخطأ الفاحش الذى لا يقع فيه أحد أو الجهل الفاضح بمبادئ القانون و الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى - لا يدخل فى نطاقه الخطأ فى التقدير أو إستخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر و الإجتهاد فى إستنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة و لو خالف فى ذلك أحكاماً للقضاء أو آراء للفقه - لا يسوغ نسبة الخطأ المهنى الجسيم للمحكمة الإدارية العليا طالما لم يكن خطأ بيناً كاشفاً عن أمره بحسبانها مستوى القمة فى مدارج التنظيم القضائى بما عهد لها من أمانة القضاء و عظيم رسالاته و إرساء الصحيح من المبادئ فى تفسير القانون و إستلهام أحكامه .