⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2512 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى البطلان الاصلية
⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى المليحى ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنقسم طرق الطعن فى الأحكام إلى نوعين : طرق طعن عادية و طرق طعن غير عادية - الطرق العادية هى المعارضة و الإستئناف و لم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها - و الطرق غير العادية و هى النقض و إلتماس إعادة النظر و لا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون - إذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب منها رفض طعنه شكلاً حتى لو كان الحكم مشوباً بعيوب أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى البطلان الأصلية هى دعوى ترفع فى حالات إنعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الإنعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها إحتراماً لما للأحكام من حجية - هذه الدعوى لها طبيعة خاصة و توجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها و بذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كإلتماس إعادة النظر - إذا كانت القاعدة هى عدم جواز الطعن بالإلتماس فى حكم سبق الطعن فيه بهذا الطريق فهذه القاعدة مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية و لو لم يجر بها نص خاص - لا وجه للقول بأن دعوى البطلان الأصلية هى دعوى و ليست طعناً فالغرض من القاعدة السابقة هو تحقيق الإستقرار فى الأحكام و وضع حد للتقاضى سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص أو لم يجر .