الطعن رقم 2550 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى احمد عبد المجيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 حددت أسباب إستحقاق المعاش - المادة 25 تقضى بإستحقاق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فى سبب الإستحقاق - لا يسوغ النظر إلى حكم المادة "25" بوصفه حكماً قائماً بذاته يجرى تنفيذه دون نظر إلى توافر مدة إشتراك فى التأمين - ربط تنفيذ هذا الحكم منوط بتوافر مدد الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 18 - مناط تحديد بدء إستحقاق المعاش بتحقيق أمرين : سبب إستحقاق المعاش كبلوغ السن و توافر الإشتراك المحددة قانوناً - إذا كان المدعى لم يسدد المبلغ المطلوب لضم المدة المشتراه فلا ينشأ له حق فى المعاش إلا من تاريخ الوفاء - إذا كان الوفاء لاحق للعمل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1978 و 137 لسنة 1980 فمن ثم لا يستفيد من الزيادة المقرر بهما .