الطعن رقم 2801 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط تعيين العمدة أو الشيخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد و المشايخ - ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة و غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها - عملية شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب الترشيح و تنتهى برفع قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده - توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة و منها شرط حسن السمعة يتعين أن تتحقق فى طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ تقديم الطلب و حتى صدور القرار من لجنة العمد و المشايخ بتعيينه فى الوظيفة - إذا تخلف أحد الشروط و حتى بعد قبول أوراق الترشيح و إنتهاء مرحلة إعداد كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة فى إعمال حكم القانون و إستبعاد من تخلف بشأنه أحد الشروط .