الطعن رقم 2940 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بإلتزامين قبل جهة الإدارة . الأول : إبلاغها بأسمائهم و بإسم من ينوب عنهم فى تشغيل و إدارة المحل . و الثانى : إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم بإعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً - إذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الأوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الإدارة إختصاصها القانونى لبحث مدى صلاحية هذا النائب و إصدار القرار اللازم بالتصريح له بالإدارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه يتعين الرجوع إلى النظام القانونى الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع .