الطعن رقم 2952 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - بلوغ السن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا ورأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد سن الإحالة إلى المعاش و فى تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هى بالمركز القانونى للعامل أو الموظف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 و بالوضع القانونى الذى كان عليه عندئذ بل و قبله حتى تاريخ بلوغه السن وهو ما قرره القانون رقم 50 لسنة 1963 الذى ألغى بمقتضاه القانون رقم 36 لسنة 1960 و إحتفظ بمقتضى المادة 19 منه بالمزية التى كانت مقررة فيما سبق فى خصوص تحديد السن وفقاً لقواعد توظفهم عندئذ و هو ما تضمنه القانون رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 164 منه - ما دام الواقع القانونى للعامل قد تغير بحيث أصبح يشغل إحدى الدرجات المقررة للموظفين الدائمين فإنه يخضع بالتالى للأحكام المطبقة على هؤلاء الموظفين من حيث تحديد سن إحالتهم إلى المعاش و لا عبرة بما كانت تقضى به لوائح التوظف عند التعيين إبتداء - العامل الذى تتم تسوية حالته و يصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصحب معه أحكام هذه اللوائح بعد تغير مركزه القانونى بصفة شخصية و لا يصح لمثله أن يتبع المزايا التى تلقاها من نظام توظفه السابق و يستبقيها لنفسه فى ظل نظام التوظف الذى أصبح خاضعاً له بحجة أن المشرع قد منحه هذه الميزة إستثناء - أن المشرع فى صياغته لهذا الإستثناء لم يقصد من كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين و إنما قصد من تقضى لوائح توظف المعاملين بها عند العمل به ببقائهم حتى بلوغ هذه السن و صاغ هذا الحكم فى عبارة واضحة تبين بجلاء أنه يقصد أن يكون النظام الوظيفى للعامل و مركزه القانونى وقت العمل بقانون المعاشات رقم 36 لسنة 1960 يقضى ببقائه بالخدمة بعد سن الستين أما من تغير وضعهم الوظيفى وقت العمل بالقانون المشار إليه فإن هؤلاء شأنهم شأن زملائهم من الموظفين الدائمين ممن يحالون إلى المعاش بمجرد بلوغهم سن الستين و القانون المشار إليه لم يجعل للعاملين المنقولين من الخدمة السايرة أو الوظائف المؤقتة مركزاً ذاتياً متميزاً عمن عداهم و إنما منح هذه الميزة الإستثنائية فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 فى مركز قانونى يخولهم البقاء فى الخدمة لما بعد سن الستين و هم الذين إحتفظ لهم القانون رقم 50 لسنة 1963 ثم القانون رقم 79 لسنة 1975 بهذه الميزة .