الطعن رقم 3090 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنازعات الادارية
⚖️ انتخاب ممثلى العمال فى مجلس الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة - المادة 2 منه حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة - يشترط ألا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية و ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين فى توقيع الجزاء - يقصد بالعامل من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية - تحقق صفة العامل يقوم على أساس النظر إلى طبيعة الوظيفة ذاتها و واجباتها و مسئولياتها إسترشاداً بما يرد ببطاقة وصفها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " منازعة إدارية " يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عاملون بالقطاع العام - إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس الإدارة " قرار إدارى " الطعن فى قرار إعلان نتيجة الإنتخاب إلى وزير القوى العاملة المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 ليس طريق طعن بديل للطعن القضائى - لا يعدو أن يكون من قبيل التظلمات الإدارية الجوازية - فصل وزير القوى العاملة فى المنازعات بشأن صفات المرشحين لا يعتبر قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانونى للعامل مما يتعين الطعن فيه على إستقلال خلال الميعاد - فصل وزير القوى العاملة فيما يثور من منازعات بشأن صفات المرشحين لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات الإنتخابات التى تمثل فى مجموعها عملية مركبة تبدأ بالترشيح و تنتهى بإعلان نتيجة الإنتخابات - قرار الوزير بإعلان النتيجة هو القرار الإدارى المنشئ لمراكز قانونية و هو القرار الذى يجوز الطعن فيه - يعتبر الطعن فى هذا القرار شاملاً لجميع شروط و إجراءات العملية الإنتخابية بما فى ذلك الصفة التى رشح على أساسها عضو مجلس الإدارة و تم إنتخابه بناء على توافرها فيه .