الطعن رقم 3258 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الاشكال فى التنفيذ
⚖️ طلبة كلية الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة - يكون فصل الطالب إذا حصل على أقل من 50% من درجات السلوك و المواظبة - تعديله بالقانون رقم 94 لسنة 1976 يكون الفصل فى حالة حصول الطالب على أقل من 50% درجات السلوك أو المواظبة - التعديل الأخير فصل بين درجات السلوك و درجات المواظبة - يكون لكل منهما ذاتية خاصة و تقدير خاص - لقاضى المشروعية التصدى لمراقبة مدى إتفاق الجزاءات التى قام عليها سبب الفصل مع صحيح حكم القانون سواء من حيث السلطة التى قررتها أو من حيث ترتيب أثر الخصم من درجات السلوك على وجه لا يتفق مع ما نظمه القانون و أحكم بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الإستمرار فى التنفيذ بقصد مجابهة إمتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صلة له فى حقيقته بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال و إنما هو فى صميم و جوهر الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر المحكوم ضده فى الإمتناع عن التنفيذ و إجباره على ذلك - لا يضيف الإشكال المستهدف الإستمرار فى التنفيذ قهراً للإمتناع عن التنفيذ جديداً - أساس ذلك : أن تنفيذ الحكم و الإستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة قانوناً بوقف تنفيذ الحكم - لا يعتبر الإشكال المرفوع من جهة الإدارة عن حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة ولائياً الإستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال .