⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3282 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الاحزاب السياسية
⚖️ شرط تميز برنامج الحزب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من دستور 1971 - تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسى - التعدد غير مقيد إلا بإلتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو فى مجال ممارستها لعملها بالمقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور - إذا كان الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما إلتزمت الإطار الذى رسمه لها الدستور فإن القيود التى تضمنها التشريع المنظم لها يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيماً لهذا الأصل العام الذى قرره الدستور - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المرسومة له تطاولاً على الأصل الذى يستند إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "4" من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 و رقم 144 لسنة 1980 - يشترط لتأسيس أو لإستمرار أى حزب سياسى تميز الحزب و سياساته أو أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط - أساس ذلك : بحسبانه ضماناً للحرية و حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى دعماً للمارسة الديمقراطية - ضرورة إتفاق الأحزاب السياسية القائمة منها و طالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف دستورياً و قانوناً - التميز يكون محصوراً فى غير هذه الأمور - يكون التماثل بل التطابق مفترضاً حتماً فى المقومات الأساسية على وجه لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيها مانعاً دون تأسيس الحزب أو إستمراره - التميز المتطلب لا يقصد به التميز عن كل برنامج و سياسات و أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة و إنما الإختلاف البين عن كل حزب على إستقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان - نص المادة 4 فقرة "2" - وجود إختلاف أو تباين ظاهر فى البرامج و فيما رسم لتحقيقه من سياسات و أساليب بما يقيم ذاتية و يميزه عن سواه هو أمر كفيل بتوافر الشرط لتأسيس الحزب و إستمراره .