⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد الاحزاب السياسية
⚖️ شرط تميز برنامج الحزب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دستور سنة 1971 - القانون رقم 40 لسنة 1977 - تعدد الأحزاب و حرية تكوينها هو الأصل الذى يتلاءم صدقاً و حقاً مع النظام الديمقراطى لإعتبارين أولهما : أن هذه الحرية تتفق و مبدأ حرية الرأى التى كفلها الدستور و ثانيهما : أن وجود الأحزاب و تعددها يتصل أوثق الصلة بسير المؤسسات الدستورية و طريقة إضطلاعها بالإختصاصات المقررة لها بالدستور و القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الخامسة من الدستور - يتعين تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بالإستهداء بحكم المادة 5 من الدستور التى أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية و بغيرها من الأحكام التى وردت بالدستور بشأن المقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات العامة الدستورية - المشرع عندما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية تنفيذاً لتوجيه المشرع الدستورى إنما يلتزم بالأوضاع العامة و المبادئ الأصولية الواردة فى الدستور - تلتزم الأحزاب جميعها سواء عند تكوينها أو ممارستها لعملها بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى - القيود التى يكون قد تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية إنما يتعين تفسيرها بحسبانها تنظيماً للأصل العام الذى قرره الدستور - يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر كقاعدة أعلى فى مدارج النصوص التشريعية - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له بالتطاول على الأصل الذى يستند إليه فى قيامه سواء بالتوسعة فيه أو الإنتقاص منه و تقييده - الدستور و من بعده القانون رقم 40 لسنة 1977 تطلبا إلزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح فى شأنها الإختلاف دستوراً و قانوناً - التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور مما يعد مجالاً للعمل السياسى للحزب - التماثل و التطابق مفترض فى المقومات الأساسية - عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً من تأسيس الحزب - التميز لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب كلها - يتحقق التميز إذا توافر فى الحزب طالب التأسيس الصفة التى تجعله متبايناً و مختلفاً و منفرداً عن أى حزب منظوراً إليه على إستقلال بحيث لا يكون هناك حزبان متفقان فى البرامج - مناداة الحزب طالب التأسيس و قيام برنامجه على أساس تحقيق هدف الوحدة بين شطرى وادى النيل يكون مما يتحقق معه تميز الحزب فى دعامة من دعاماته الأساسية عما ورد ببرنامج الأحزاب الأخرى - تكفى هذه السمة سبباً للتميز و مدعاة للتفرد .