الطعن رقم 305 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - قيد خريجى المعاهد الفنية بكليات الهندسة
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ قيد خريجى المعاهد الفنية بكليات الهندسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعلان القرار هو الأصل و النشر هو الإستثناء - لا يكفى النشر بوصفه الإستثناء حين يمكن الإعلان بوصفه الأصل - القرارات الفردية تخاطب أشخاصاً معينين بذواتهم لدى الإدارة مما يصير الإعلان إجراء حتمياً لا يغنى عنه النشر - العلم المستفاد من النشر أو الإعلان يجب أن يقوم على دليل قاطع بالعلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً - يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر أو إعلان - الإعلان بلوحة الإعلانات بالكلية متضمناً أسماء طلاب بذواتهم - هو فى حقيقته قرار فردى لتناوله أشخاصاً معينين بذواتهم - لا يكفى النشر لإعلامهم به حكماً - الإعلان بالكلية لا يعتبر نشراً بالجريدة الرسمية و لا يعد إذاعة فى نشرة مصلحية و لا يغنى عن الإعلان كإجراء حتمى للإعلام به - لا يتوافر فيه العلم اليقينى - أساس ذلك : لا إلزام قانوناً على كل طالب السعى إلى لوحة الإعلانات حتى يفترض علمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات معدلاً بالقرار الجمهورى رقم 278 لسنة 1981 - قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 1986/1/30 - قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية سنة 1986 فى كليات الهندسة - لا يقيدون بالسنة الإعدادية و إنما يقيدون بالسنة الأولى مباشرة - إكتسابهم مركزاً قانونياً ذاتياً لا يمس به ما صدر بعد ذلك من قرار فى العام الجامعى 1988/87 من قبولهم بالسنة الإعدادية .