الطعن رقم 733 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-1-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد مرات الرسوب
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - قواعد مرات الرسوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 - هذه اللائحة لم يتم تطبيقها حتى صدور قرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 فى 1985/3/2 بإضافة مادة جديدة برقم 29 تطبق على العام الجامعى 1985/84 - المادة 29 تضمنت مرحلة تدريجية لتطبيق اللائحة بدءاً من الفرقة الإعدادية فى العام الجامعى 1985/84 و مروراً بالسنة الثالثة من العام الجامعى 1988/87 - فى المرحلة التدريجية إستمرت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر على تطبيق الحكم الوارد فى المادة 12 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة بنقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إذا كان راسباً فى مقررين أساسيين على الأكثر - هذا الحكم يسير لطلاب الفرقة الثالثة بصيدلة الأزهر حتى العام الجامعى 1987/86 النقل إلى الفرقة الرابعة بمادتين أساسيتين على الأكثر - أساس ذلك : تفادياً إما لبقائهم و لو فى فرصة من الخارج أو تفادياً لفصلهم بعد إستنفادهم مرات الرسوب - بسط تطبيق تلك القواعد حتى العام الجامعى 1988/87 أتاح للطلاب فرصة ثانية للإمتحان من الخارج فى العام الجامعى 1989/88 .