⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1175 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراض لجنة الاحزاب السياسية على طلب تاسيس الحزب
⚖️ تعدد الاحزاب السياسية
⚖️ شرط استيفاء طلب التأسيس للشكل القانونى
⚖️ شرط تميز برنامج الحزب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحزاب سياسية صفة الوكلاء عن المؤسسين " لجنة الأحزاب السياسية " : القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية - التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التى تمارس عملها وفقاً للإجراءات و المواعيد المقررة لتنتهى إلى صدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض الصريح أو الضمنى - خلال هذه الفترة فإن الإخطار عن تأسيس الحزب يجب أن يكون مطروحاً على اللجنة مستوفياً شروطه المتطلبة قانوناً - إذا كان الأعضاء المؤسسون للحزب و الموقعون على طلب التأسيس قد وكلوا بعضاً منهم لإتخاذ إجراءات التأسيس و رفع الدعاوى القضائية فيكون من وكل منهم ذا صفة فى إتخاذ إجراءات التأسيس و فى تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - إذا قدم أحد المؤسسين طلباً للجنة برفع أسمه من قائمة الوكلاء و من قائمة المؤسسين ثم عدل عن ذلك و أخطر اللجنة بهذا العدول قبل صدور قرارها المطعون فيه فإنه تثبت له الصفة عند البت فى طلب التأسيس و كذلك فى إقامة الطعن على قرار اللجنة نتيجة ذلك : الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يستند إلى أساس سليم من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحزاب سياسية - إستيفاء طلب التأسيس للشكل القانونى : المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 فرقت بين الأعضاء المؤسسين و الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابى عند تأسيس الحزب - يشترط فى هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين - يكفى أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عند تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال و الفلاحين فى حالة زيادة عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عن خمسين عضواً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحزاب سياسية - برنامج الحزب : عند تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 يتعين أن يستهدى بحكم المادة الخامسة من الدستور المعدلة فى 1980/5/22 التى أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية و بغيرها من الأحكام التى وردت بالدستور فى شأن المقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات - المشرع حينما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية إنما يلتزم بالأحكام و المبادئ التى وردت فى الدستور - الدستور إستعاض عن التنظيم الشعبى الواحد ممثلاً فى الإتحاد الإشتراكى بنظام تعدد الأحزاب - أساس ذلك : تعميق الديمقراطية التى تتطلب التعدد الحزبى - الدستور و قد تطلب تعدد الأحزاب يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها فى الإطار الذى رسمه لها - إهدار تلك الحقوق يعد مخالفة لأحكام الدستور - القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيماً للأصل الذى قرره الدستور - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له فى الأصل الذى يستند إليه سواء بالتوسعة أو الإنتقاص منه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أحزاب سياسية - شرط تميز برنامج الحزب : يشترط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - أساس ذلك حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج و سياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى توسعة لنطاق المفاضلة بينها و إختيار أصلح الحلول و أنسبها - الدستور و من بعده قانون الأحزاب السياسية تطلب لزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف - التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور - التماثل بل التطابق مفترض حتماً فى المقومات الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب - عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً دون تأسيس الحزب - التميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو أن تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة - التميز يتحقق متى توافر التفرد و الإنفصال فى برنامج الحزب و سياساته و أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج و السياسات أو فى الأسس التى يعتنقها لتحقيق تلك البرامج و السياسات - الأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من إتفاق فى أصول عامة نابعة و منبثقة من قواعد دستورية و قانونية فى هذا الإتفاق - إشتراط التميز المطلق و التام بين الحزب طالب التأسيس و بين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً واحداً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس و هو أمر غير مقبول - القول بذلك مؤداه فرض قيد هو إلى تحريم تكوين أى حزب جديد أقرب منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أحزاب سياسية - إعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب : إعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب تأسيساً على أن ما ورد ببرنامج الحزب طالب التأسيس مشابه لبرامج العديد من الأحزاب القائمة فى الأساسيات التى تقوم عليها و مردداً لذات الأفكار و الإتجاهات التى تضمنتها هذه البرامج دون أن تستظهر مدى إتفاق الحزب بالكامل و تطابق برنامجه و أهدافه و برنامج و أهداف حزب بعينه - إذا كان الحزب طالب التأسيس قد إتخذ من فكرة التوازن البينى أساساً تدور حوله كافة سياساته و أساليبه فهو أمر لم يسبق إليه أى حزب من الأحزاب القائمة - نتيجة ذلك : برنامج حزب الخضر يتميز تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و لا يتعارض فى مقوماته و مبادئه و أهدافه و برامجه و سياساته و أساليبه فى ممارسة نشاطه - إذا توافرت فى حزب الخضر طالب التأسيس الشروط القانونية التى نص عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 فإن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب يكون مخالفاً للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه و ما يترتب على ذلك من آثار - نتيجة ذلك : يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية و يمارس نشاطه إعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب - أساس ذلك : المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 .