الطعن رقم 1510 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-2-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الاستاذ غير المتفرغ
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - تحديد معنى الاستاذ المتفرغ والاستاذ غير المتفرغ
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - تعيين الاستاذ غير المتفرغ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 - قاس المشرع " الأستاذ المتفرغ " على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء فى الحقوق أو الواجبات و خص منها عضوية مجلس القسم و عضوية مجلس الكلية و الإشتراك فى إختيار عميد الكلية - من يشغل وظيفة " أستاذ متفرغ لا يمتنع عليه قانوناً مزاولة مهنته أو العمل خارج الجامعة ما دام مرخصاً له فى ذلك من الجهة المختصة أسوة بالأساتذة أعضاء هيئة التدريس - لرئيس الجامعة منعه من ذلك بمراعاة أن عمله بالكلية بمثابة إمتداد لوضعه الوظيفى السابق كعضو بهيئة التدريس - من عين أستاذاً متفرغاً بعد تقاعده لا تنتفى عنه هذه الصفة بعمله فى مهنته سواء عيادة خاصة أو مكتب أو أى عمل مرخص له فيه من الجهات المختصة - مخالفات واجبات عمله يترتب عليها مساءلته التأديبية . المادة 123 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 118 لسنة 1981 - رسم المشرع الإجراءات التى تتبع فى تعيين " الأستاذ غير المتفرغ " و حدد مدة التعيين بسنتين قابلة للتجديد كما حدد مكافأته و حقوقه و واجباته الوظيفية على نحو يغاير وظيفة " الأستاذ المتفرغ " - يتعين الوقوف على القرار الصادر فى هذا الشأن لتحديد ما إذا كان المعين معتبراً من " الأساتذة المتفرغين " الذين يستمرون فى العمل بنص القانون حتى سن الخامسة و الستين و بين وظيفة " الأستاذ غير المتفرغ " - المادة 124 تقضى بعدم جواز الجمع بين وظيفة " الأستاذ المتفرغ " و وظيفته " الأستاذ غير المتفرغ " بما يعنى أن كلاً من الوظيفتين مستقلة عن الأخرى و تحكمها النصوص الخاصة بكل منها و طبقاً لقرارات التعيين الصادرة من الجهات المختصة .