الطعن رقم 2467 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-12-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد قيد الطلاب للامتحان من الخارج
⚖️ احكام خاصة بجامعة الازهر - قواعد قيد الطالب للامتحان من الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1984 - المرحلة الإنتقالية التى تضمنتها مذكرة رئيس جامعة الأزهر المؤرخة 1988/1/27 و موافقة رئيس الوزراء عليها - تشمل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسى 1988/87 من الخارج - الفئة الأولى تشمل من كان عام 1988/87 هو بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه إمتحان الفرصة الرابعة الإستثنائية - الفئة الثانية هى فئة الطلاب الذين قيدوا عام 88/87 لأداء إمتحان الفرصة الأولى من الخارج بعد إستنفاد مرات الرسوب من الداخل - هذه الفئة الثانية هى المعنية " بمرحلة الإنتقال " - نتيجة ذلك : يتاح لهذه الفئة فيما لو رسبوا فرصة أخرى من الخارج فى السنة التالية و هى سنة 1989/1988 - تكون سنة 1988/87 هى بداية المرحلة الإنتقالية التى لا يتحقق إستكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب فى تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة و أخيرة فى سنة 1989/88 للإمتحان من الخارج .