الطعن رقم 133 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وسعد الله محمد حنتيرة واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب وقف تنفيذ القرارين محل الدعويين خشية فوات ميعاد إنتخابات نقابة المحامين المحدد لها جلسة 1989/11/17 - صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعويين بجلسة 1989/11/14 - مثل هذا الطلب يتأبى بطبيعته على الوقف بإعتباره من الأمور المستعجلة التى لا تحتمل التأخير - الحكم فى الطلب يكون بحسب الظاهر من الأوراق و دون تغلغل فى بحث أسباب الطلب و أوجه المشروعية فيها أو البت فيها من جهة الإختصاص - يكفى المحكمة أن تستظهر من الأوراق و ظروف الدعوى ما يعينها على الحكم فى الشق المستعجل سواء بالقبول أو الرفض - أساس ذلك : أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ و إن تمتع بالحجية القضائية إلا أنه لا يقيد حتى المحكمة التى أصدرته عند تقصى أوجه المشروعية فى الطلب الموضوعى بإلغاء القرار - يتعين على المحكمة الفصل فى الشق المستعجل و ليس وقف الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بإلزام الأساتذة المحامين بملء الإستمارات التى أعدها مجلس النقابة و رتب على عدم تقديمها فى الميعاد نقل المحامى الممتنع إلى جدول غير المشتغلين - النقل لا يكون إلا بقرار مسبب إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام - خلو شروط القيد لذكر مخالفة التعليمات الصادرة بملء إستمارات أو غيرها - النقل لا يكون إلا بقرارات فردية بحسب ظروف كل حالة و ملابساتها و لا يكون بقرار عام - توافر ركنى عدم المشروعية و الإستعجال - يتمثل ركن الإستعجال فى تفويت ممارسة المهنة لوقت لن يعود و ما يصحبه من مضرة للطاعن و من يتعاملون معه بحكم عمله كمحام - الحكم بوقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من النقل لجدول غير المشتغلين .