الطعن رقم 157 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-11-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب وقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الصادر فى 1989/9/16 بفتح باب الترشيح من جديد لإنتخابات مجلس النقابة الفرعية يوم 1989/11/17 ثم يوم 1989/12/1 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 1988/8/11 و الذى تقدم الطاعن للترشيح فى ظله و صدرت لصالحه أحكام قضائية بشأنه - إذا كانت النقابة العامة قد أعلنت بتاريخ 1989/9/16 عن فتح باب الترشيح من جديد و كان هذا القرار لم يتضمن حرماناً أو منعاً للمدعى من إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة بل أتاح الفرصة ذاتها التى أتيحت له من قبل فى ظل القرار الصادر فى 1988/8/11 و لم يوضح الطاعن مصلحته الحقيقية المعتبرة فى جعل الترشيح مغلقاً على من سبق لهم الترشيح سنة 1988 رغم مضى زمن تغيرت فيه الظروف فلا يترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها عند إصداره و العمل به - عدم توافر ركن الإستعجال .